الشيخ جعفر كاشف الغطاء

84

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت على أسناني » ( 1 ) . وروى : « أنّه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء » ( 2 ) . وروى عن الإمام عليه السلام : « الاستياك بماء الورد » ( 3 ) . وإذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان . وإذا انهدم بعضها استاك على الباقي وفي ترتّب تمام الأجر أو على النسبة وجهان . وإذا انهدمت كلَّها سقط الحكم ، ولا بأس بالإمرار . ويستحبّ الاستياك بمساويك متعدّدة ، والمضغ بعده بالكُندر ، وكان الصادق عليه السلام يحبّ أن يستاك ، وأن يشمّ الطيب إذا قام في الليل . ويستحبّ أن يكون بالأراك ، وأن يكون بعود رطب لغير الصائم من قضبان الشجر ليّن لأنّه أدخل في التنظيف ، وبعده اليابس ، وبعده الاستياك بالإبهام والمسبّحة ، فقد روي : « أنّ التشويص بالإبهام والمسبحة سواك » ( 4 ) والشوص : الدلك ( 5 ) . ويظهر من الأخبار أنّ مطلق التنظيف سنّة ، لا سيّما في الصلاة ( 6 ) ، والاقتصار على الأقلّ كمّاً أو كيفاً أقلّ أجراً . وروى أنّه خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم على أصحابه فقال : « حبّذا المتخلَّلون بين الأصابع والأظافير وفي الطعام » ( 7 ) وروى : « أنّ ركعتين مع السواك أفضل من سبعين بغير سواك » ( 8 ) وروى : خمس وسبعين ( 9 ) .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 23 ح 3 ، الوسائل 1 : 351 أبواب السواك ب 1 ح 1 ، 3 ، 32 . ( 2 ) الكافي 1 : 23 ح 2 ، الوسائل 1 : 346 أبواب السواك ب 1 ح 2 ، 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 6 ح 3 ، الهداية : 49 ، البحار 80 : 346 ح 29 . ( 4 ) التهذيب 1 : 357 ح 1070 بتفاوت يسير . الوسائل 1 : 359 باب 9 من أبواب السواك ح 4 . بتفاوت في المتن . ( 5 ) انظر النهاية لابن الأثير 2 : 509 . ( 6 ) الفقيه 1 : 32 ح 112 ، دعائم الإسلام 1 : 119 ، 123 ، الوسائل 1 : 175 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 6 . ( 7 ) البحار 80 : 345 ح 28 ، الجامع الصغير 1 : 568 . ( 8 ) الكافي 3 : 22 ح 1 ، الوسائل 1 : 355 أبواب السواك ب 5 ح 2 ، وفي المصدر : ركعتان . ( 9 ) أعلام الدين : 273 ، البحار 80 : 244 ح 26 .